(ويجب (1) البدنة) من دون الإفساد بالجماع (بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء. والأولى) بل الأقوى (2) (بعد خمسة) أي إلى تمام الخمسة، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. وجعله الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها (3)، وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ، والرواية (4)، وهي ضعيفة. نعم يكفي الأربعة في البناء عليه (5) وإن وجبت (6) الكفارة، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها.
(ولكن لو كان قبل طواف الزيارة) أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة، (وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة، أو شاة). لا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة، وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فشاة وغيره (7) خير بين البقرة والشاة، والنصوص خالية عن هذا التفصيل (8) لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه (9).
____________________
(1) في نسخة " تجب ".
(2) لدلالة معاوية بن عمار الوسائل باب 17 أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) سقوط البدنة.
(4) الوسائل 2 / 11 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي البناء على ذلك الطواف، وعدم وجوب الاستيناف.
(6) في نسخة: " وجب ".
(7) يعني غير " المصنف ".
(8) بين صورة العجز عن البدنة، والقدرة عليها.
(9) كما أشار " الشارح " رحمه الله إلى مواضع اختلافاتهم.
(2) لدلالة معاوية بن عمار الوسائل باب 17 أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) سقوط البدنة.
(4) الوسائل 2 / 11 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) أي البناء على ذلك الطواف، وعدم وجوب الاستيناف.
(6) في نسخة: " وجب ".
(7) يعني غير " المصنف ".
(8) بين صورة العجز عن البدنة، والقدرة عليها.
(9) كما أشار " الشارح " رحمه الله إلى مواضع اختلافاتهم.