(وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر، (سوى ما مر) من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدي، وبدل البدنة، وجزاء الصيد على القول (2). وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية، وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما (3).
وقيل: يحرم لإطلاق النهي في غيرهما (4)، ومع ذلك يستثني ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة، قيل: والمشاهد كذلك (5).
(الرابعة عشرة - يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) بالتحريم، (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق، وإنقاذ غريق، وللتقية قبل الغروب (6)، وآخر رمضان وأوله، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد فكمن لا عذر له، (فإن عاد) إلى الإفطار ثانيا
____________________
(1) يعني يتعمد في تأخير العشاء إلى وقت السحور ناويا أنه من مقومات صومه، فإنها بدعة محرمة.
(2) أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.
(3) لضعف سندهما، اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل 4 و5 / 12 أبواب من يصح منه الصوم.
(4) أي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.
راجع الوسائل الباب 11 و12 من أبواب من يصح منه الصوم (5) بناءا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
(6) أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.
(2) أي على القول المتقدم بجواز إتيانه سفرا، وأما على المشهور فلا يجوز.
(3) لضعف سندهما، اللهم إلا بناءا على التسامح في أدلة السنن والروايتان في الوسائل 4 و5 / 12 أبواب من يصح منه الصوم.
(4) أي في غير الروايتين من سائر أخبار الباب.
راجع الوسائل الباب 11 و12 من أبواب من يصح منه الصوم (5) بناءا على التسوية في الحكم بين حرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ومشاهد سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
(6) أي قبل الغروب الشرعي المعتبر عند الإمامية. فأفطر بمجرد غروب القرص تقية.