ويمكن توجيهه (3) بتقصيره (4) هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا (5) فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.
(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الأربعة، وبعدها على المشهور وقيل: كالطواف (6)، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.
(ويجب التقصير) وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها (7) (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر، أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي (8) العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)
____________________
(1) أي " الروايات ".
(2) أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
(3) أي توجيه " الحكم ".
(4) أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال.
(5) سواء كان في السادس، أم في الخامس.
(6) أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط ".
(7) أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الأظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة ".
(8) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.
(2) أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
(3) أي توجيه " الحكم ".
(4) أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال.
(5) سواء كان في السادس، أم في الخامس.
(6) أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط ".
(7) أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الأظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة ".
(8) بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.