(ويكره التبييت) وهو النزول عليهم ليلا، (والقتال قبل الزوال)، بل بعده (4)، لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، (ولو أضطر) إلى الأمرين (5) (زالت (6). وأن يعرقب (7)) المسلم (الدابة) ولو وقفت به (8)، أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك (9) صلاحا زالت كما فعل جعفر
____________________
(1) هذا وجه عدم ثبوت كفارة العمد.
(2) هذا وجه ثبوت كفارة العمد.
(3) أي الضعف عن المقاومة.
(4) أي يترجح القتال بعد الزوال.
(5) وهما: التبييت، والقتال قبل الظهر.
(6) أي كراهة القتال.
(7) فعل رباعي من باب دحرج، أي قطع عرقوب الفرس وهو عصب غليظ فوق عقب الدابة. وهنا كناية عن قطع قوائمه بالسيف ونحوه وهو عطف على (ويكره) أي ويكره أن يعرقب المسلم الدابة.
(8) بأن عجزت عن المشي.
(9) مرجع الإشارة عرقبة الدابة أي لو رأى المسلم في الحرب عرقبة الدابة صلاحا زالت الكراهة.
(2) هذا وجه ثبوت كفارة العمد.
(3) أي الضعف عن المقاومة.
(4) أي يترجح القتال بعد الزوال.
(5) وهما: التبييت، والقتال قبل الظهر.
(6) أي كراهة القتال.
(7) فعل رباعي من باب دحرج، أي قطع عرقوب الفرس وهو عصب غليظ فوق عقب الدابة. وهنا كناية عن قطع قوائمه بالسيف ونحوه وهو عطف على (ويكره) أي ويكره أن يعرقب المسلم الدابة.
(8) بأن عجزت عن المشي.
(9) مرجع الإشارة عرقبة الدابة أي لو رأى المسلم في الحرب عرقبة الدابة صلاحا زالت الكراهة.