(والثالث - الغوص) أي ما أخرج به من اللؤلؤ، والمرجان، والذهب، والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام، والعنبر، والمفهوم منه (2) الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شئ من ذلك من الساحل، أو من وجه الماء لم يكن غوصا، وفاقا للمصنف في الدروس، وخلافا للبيان. وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب (3). وتظهر الفائدة في الشرائط، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص، أو المكاسب وجهان، والتفصيل حسن، إلحاقا لكل بحقيقته (4).
(والرابع - أرباح المكاسب) من تجارة، وزراعة، وغرس، وغيرها مما يكتسب من غير الأنواع
____________________
(1) بنصب (أصله) خبرا لكانت أي كانت الأرض أصلا لذلك المعدن والمراد ما هو مخلوق في باطن الأرض، وذلك لإخراج أمثال الدفائن والكنوز.
إذن فأبار النفط والزفت داخلة في المعادن.
(2) أي من لفظ (الغوص).
(3) أي إذا لم يصدق اسم الغوص عليه فيلحق بمطلق أرباح المكاسب التي فيها الخمس أيضا ويلحقه أحكامها.
(4) بأن يكون ما أخذ من الأسماك بالنزول تحت الماء فهو ملحق بالغوص وما أخذ بالشبكة، أو من وجه الماء، أو من الساحل فهو ملحق بالمكاسب.
إذن فأبار النفط والزفت داخلة في المعادن.
(2) أي من لفظ (الغوص).
(3) أي إذا لم يصدق اسم الغوص عليه فيلحق بمطلق أرباح المكاسب التي فيها الخمس أيضا ويلحقه أحكامها.
(4) بأن يكون ما أخذ من الأسماك بالنزول تحت الماء فهو ملحق بالغوص وما أخذ بالشبكة، أو من وجه الماء، أو من الساحل فهو ملحق بالمكاسب.