(ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف، مع جهل الحال، أو علم التلف) (2) فيضمن المحرم في الحل حمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل في الحرم الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، ويجتمعان على من جمع الوصفين (3)، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق (4).
(ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا) أو باشر بعض وتسبب الباقون (فعلى كل فداء)، لأن كل واحد من الفعلين موجب له (5)، وكذا لو باشر واحد أمورا متعددة يجب لكل منها الفداء، كما لو اصطاد وذبح وأكل، أو كسر البيض وأكل أو دل على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم، والتفريق فيلزم كلا حكمه (6)، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران (7).
(وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه، أو يديه،
____________________
(1) في العدد والعود.
(2) أما لو علم بعدم التلف فلا شئ سوى الإثم والعصيان.
(3) أي وصف كونه محرما، وكونه في الحرم.
(4) الذي اختاره (الشارح) رحمه الله وهو أن الحرمي يشتري بقيمته طعاما لحمام الحرم.
(5) يعني التسبيب والمباشرة موجبان للفداء.
(6) أي يلزم المحرم في الحرم حكمه، والمحل في الحرم حكمه، والمحرم في الحل حكمه.
(7) يعني كفارة في الحل، وكفارة المحل في الحرم.
(2) أما لو علم بعدم التلف فلا شئ سوى الإثم والعصيان.
(3) أي وصف كونه محرما، وكونه في الحرم.
(4) الذي اختاره (الشارح) رحمه الله وهو أن الحرمي يشتري بقيمته طعاما لحمام الحرم.
(5) يعني التسبيب والمباشرة موجبان للفداء.
(6) أي يلزم المحرم في الحرم حكمه، والمحل في الحرم حكمه، والمحرم في الحل حكمه.
(7) يعني كفارة في الحل، وكفارة المحل في الحرم.