(الفصل الرابع - في أحكام البغاة (3)) من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام) (فهو باغ واحد كان (4)) كابن ملجم - لعنه الله -، (أو أكثر) كأهل الجمل، وصفين (5) (يجب قتاله) إذا ندب إليه الإمام (حتى يفيئ) أي يرجع إلى طاعة الإمام، (أو يقتل)، وقتاله (كقتال الكفار) في وجوبه على الكفاية، ووجوب الثبات له، وباقي الأحكام السالفة، (فذو الفئة (6) كأصحاب الجمل ومعاوية (يجهز (7) على جريحهم، ويتبع مدبرهم (8)، ويقتل أسيرهم، وغيرهم (9)) كالخوارج (يفرقون)
____________________
(1) أي اسم الفرس على هذا الخيل. واسم الفارس على صاحبه.
(2) لعدم دليل معتبر على التخصيص.
(3) أصله: بغية جمع باغي مثل كفرة جمع كافر، والياء المتحركة انقلبت ألفا لفتحة ما قبلها.
(4) خلافا لمن اعتبر كثرتهم.
(5) بكسر الصاد وتشديد الفاء: موضع على الفرات من الجانب الغربي بطرف الشام.
(6) أي الطائفة والعدة يجتمعون تحت لواء رئيس.
(7) من باب الأفعال من أجهز يجهز إجهازا بمعنى الإسراع يقال:
أجهز على الجريح: أي شد عليه وأسرع وأتم قتله.
(8) أي الفار.
(9) أي غير ذي الفئة ممن لا يرأسهم رئيس.
(2) لعدم دليل معتبر على التخصيص.
(3) أصله: بغية جمع باغي مثل كفرة جمع كافر، والياء المتحركة انقلبت ألفا لفتحة ما قبلها.
(4) خلافا لمن اعتبر كثرتهم.
(5) بكسر الصاد وتشديد الفاء: موضع على الفرات من الجانب الغربي بطرف الشام.
(6) أي الطائفة والعدة يجتمعون تحت لواء رئيس.
(7) من باب الأفعال من أجهز يجهز إجهازا بمعنى الإسراع يقال:
أجهز على الجريح: أي شد عليه وأسرع وأتم قتله.
(8) أي الفار.
(9) أي غير ذي الفئة ممن لا يرأسهم رئيس.