(وجزاؤه) أي جزاء الصيد مطلقا (3) يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة)، ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما (4) أيضا كالصدقة، ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم فعلا، أو قوة كوكيلهم فيه (5)، ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق بإذنه، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل (6).
(البحث الثاني: في كفارة باقي المحرمات - في الواطئ) عامدا عالما بالتحريم، (قبلا، أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة) على أصح القولين (7) (بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل) فوريا إن كان الأصل كذلك (8) (وإن كان الحج نفلا (9))، ولا فرق في ذلك بين الزوجة والأجنبية، ولا بين الحرة والأمة، ووطء الغلام كذلك في أصح القولين (10).
____________________
(1) في قيمته.
(2) أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك.
(3) فداء كان، أو أرشا، أو قيمة.
(4) أي في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
(5) أو وكيل الفقراء في الحرم.
(6) أي أكل المستحق.
(7) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع.
(8) أي فوريا أيضا، وإلا فلا.
(9) لأنه بالشروع يجب الإتمام.
(10) لشمول أخبار الوطي والجماع له.
(2) أي أصالة البراءة عن وجوب ذلك.
(3) فداء كان، أو أرشا، أو قيمة.
(4) أي في منى ومكة. فذبح الحج في منى، وذبح العمرة في مكة.
(5) أو وكيل الفقراء في الحرم.
(6) أي أكل المستحق.
(7) لدلالة صحيحة معاوية بن عمار عن " الصادق " عليه السلام.
الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الاستمتاع.
(8) أي فوريا أيضا، وإلا فلا.
(9) لأنه بالشروع يجب الإتمام.
(10) لشمول أخبار الوطي والجماع له.