____________________
(1) في قول المصنف: " والكف من طلوع الفجر الثاني... الخ ".
(2) التعميم إما بالنسبة إلى المأكول بأن يكون من المآكل المعتادة، أو غيرها كالتراب مثلا.
أو بالنسبة إلى كيفية الأكل. بأن يأكل من فمه، أو من أنفه.
(3) والقول الآخر عدم البطلان بوطئ غير الآدمي.
(4) فلو طلب المني من نفسه بلعب وغيره لكنه لم يخرج لا يبطل صومه.
(5) أي في الطلب المجرد عن حصول المني. (6) أي لمن اعتاد الإمناء مع كل من التخيل والنظر... الخ.
فلو لم يكن معتادا وخرج اتفاقا لا يكون استمناء.
(7) لفظة (إلى الحلق) داخلة في المتن في بعض النسخ.
ثم يشكل الأمر في الجمع بين قوله: " إيصال " وقوله: " المتعدي " لأن المراد من التعدي هو الوصول إلى الحلق.
ويمكن اعتبار كل واحد على حدة، فالغبار قد يكون بنفسه متعديا، وقد يكون الصائم هو سبب وصوله إلى الحلق، وإلا فهو بنفسه لم يكن يصل إلى الحلق
(2) التعميم إما بالنسبة إلى المأكول بأن يكون من المآكل المعتادة، أو غيرها كالتراب مثلا.
أو بالنسبة إلى كيفية الأكل. بأن يأكل من فمه، أو من أنفه.
(3) والقول الآخر عدم البطلان بوطئ غير الآدمي.
(4) فلو طلب المني من نفسه بلعب وغيره لكنه لم يخرج لا يبطل صومه.
(5) أي في الطلب المجرد عن حصول المني. (6) أي لمن اعتاد الإمناء مع كل من التخيل والنظر... الخ.
فلو لم يكن معتادا وخرج اتفاقا لا يكون استمناء.
(7) لفظة (إلى الحلق) داخلة في المتن في بعض النسخ.
ثم يشكل الأمر في الجمع بين قوله: " إيصال " وقوله: " المتعدي " لأن المراد من التعدي هو الوصول إلى الحلق.
ويمكن اعتبار كل واحد على حدة، فالغبار قد يكون بنفسه متعديا، وقد يكون الصائم هو سبب وصوله إلى الحلق، وإلا فهو بنفسه لم يكن يصل إلى الحلق