(الثالثة - لو استمر المرض) الذي أفطر معه في شهر رمضان (6) (إلى رمضان آخر فلا قضاء) لما أفطره، (ويفدي عن كل يوم بمد) من طعام في المشهور، والمروي (7)، وقيل: القضاء لا غير، وقيل:
بالجمع، وهما نادران، وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرر السنين (8)،
____________________
(1) فقد قيل: إن فيهما كفارة الظهار. أي يعتبر الترتيب فيها.
(2) فلا يجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
(3) الوسائل 1 / 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(4) الوسائل الباب 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(5) أي بغير المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم.
(6) أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
(7) الوسائل 12 / 5 أبواب الكفارات.
(8) فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين
(2) فلا يجوز بلعها حينئذ، أما إذا لم تصل إلى الفم فلا بأس به.
(3) الوسائل 1 / 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(4) الوسائل الباب 10 أبواب ما يمسك الصائم عنه.
(5) أي بغير المحرم. بأن تحمل ما دل علي وجوب الثلاث على الإفطار على محرم، وما دل على وجوب واحدة على الإفطار بغير محرم.
(6) أي كان مريضا طول المدة وإن كان تبدلت نوعية مرضه.
(7) الوسائل 12 / 5 أبواب الكفارات.
(8) فلو أخر أداء الفدية سنين متعددة فالفدية لا تتعدد بحسب تعدد السنين