(ويجوز تخلية الإبل (3)) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم)، وإنما يحرم مباشرة قطعه (4) على المكلف محرما وغيره (5).
الفصل السابع: (في الإحصار والصد) أصل الحصر (6) المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج، أو العمرة بفواته مطلقا (7) كالموقفين (8)، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، والصد بالعدو وما في معناه (9)، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، وهما (10) يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في عموم التحلل (11) فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، والمحصر ما عدا النساء، وفي (12) مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه، أو ينحره حيث وجد
____________________
(1) ولو كان ناسيا، أو جاهلا.
(2) لعدم التكليف على غير البالغ.
(3) أي عدم منعها.
(4) أي قطع الحشيش.
(5) لأن ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالإحرام.
(6) أي معناه اللغوي.
(7) حتى الفوت الاضطراري.
(8) الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
(9) كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه.
(10) أي الصد والحصر.
(11) بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
(12) عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح.
(2) لعدم التكليف على غير البالغ.
(3) أي عدم منعها.
(4) أي قطع الحشيش.
(5) لأن ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالإحرام.
(6) أي معناه اللغوي.
(7) حتى الفوت الاضطراري.
(8) الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
(9) كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه.
(10) أي الصد والحصر.
(11) بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
(12) عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح.