(الفصل الثاني - في ترك القتال، ويترك) القتال وجوبا (لأمور أحدها الأمان) وهو الكلام وما في حكمه (1) الدال على سلامة الكافر نفسا، ومالا إجابة لسؤاله ذلك (2)، ومحله (3) من يجب جهاده، وفاعله (4) البالغ العاقل المختار، وعقده ما دل عليه من لفظ، وكتابة، وإشارة مفهمة (5)، ولا يشترط كونه (6) من الإمام بل يجوز:
(ولو من آحاد المسلمين (7) لآحاد الكفار). والمراد بالآحاد العدد اليسير. وهو هنا العشرة فما دون (8)، (أو من الإمام أو نائبه (9)) عاما أو في الجهة التي أذم فيها (10) (للبلد) وما هو أعم منه (11)، وللآحاد
____________________
(1) من الكتابة والإشارة.
(2) مرجع اسم الإشارة (الأمان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (إجابة) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان.
(3) أي محل الأمان.
(4) أي فاعل الأمان.
(5) أي متيقنة المراد.
(6) أي الأمان.
(7) بشرط البلوغ والعقل والاختيار.
(8) لأن " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة أكثرها عشرة.
(9) أي الذي نصبه الإمام شخصيا.
(10) أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة.
(11) أي من البلد كالقطر والمنطقة.
(2) مرجع اسم الإشارة (الأمان) كما وأن مرجع الضمير في لسؤاله (الكافر) و (إجابة) منصوب على المفعول لأجله فالمعنى أن الكافر يعطى الأمان إجابة لسؤاله الأمان.
(3) أي محل الأمان.
(4) أي فاعل الأمان.
(5) أي متيقنة المراد.
(6) أي الأمان.
(7) بشرط البلوغ والعقل والاختيار.
(8) لأن " آحاد " - وزان أفعال -: جمع قلة أكثرها عشرة.
(9) أي الذي نصبه الإمام شخصيا.
(10) أي في خصوص إعطاء الذمة المعينة.
(11) أي من البلد كالقطر والمنطقة.