ويشترط مع السوم أن لا تكون عوامل، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين، وفيهما خلاف (2)، والمصنف على الاشتراط في غيره، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير) إجماعا، يشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها، أو وجوب قدر مخصوص منها (3).
(فنصب الإبل اثنا عشر) نصابا (خمسة) منها (كل واحد خمس) من الإبل (في كل واحد) من النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس
____________________
وحيث إن قيمة الذهب تختلف - حسب العصور - فلا يجب كونها مقدرة بذلك المقدار أبدا. فالاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه، من غير اعتبار مقايسته بشئ آخر على الإطلاق.
(1) المقرف - كمحسن - من الخيل: الذي أمه عربية من أب غير عربي.
(2) أي في الشرطين المذكورين: " لا تكون عوامل " و" أن يخلص للواحد رأس كامل ".
(3) يعني أن النصاب شرط لأصل وجوب الزكاة، أو شرط لوجوب أداء المقدار الخاص كشاة واحدة في خمس إبل، وخمس شياه في خمس وعشرين إبلا مثلا.
(1) المقرف - كمحسن - من الخيل: الذي أمه عربية من أب غير عربي.
(2) أي في الشرطين المذكورين: " لا تكون عوامل " و" أن يخلص للواحد رأس كامل ".
(3) يعني أن النصاب شرط لأصل وجوب الزكاة، أو شرط لوجوب أداء المقدار الخاص كشاة واحدة في خمس إبل، وخمس شياه في خمس وعشرين إبلا مثلا.