(الخامسة عشرة - البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام) وهو خروج المني من قبله مطلقا (2) في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى، (أو الإنبات) للشعر الخشن على العانة مطلقا (3)، (أو بلوغ (4)) أي إكمال (خمس عشرة سنة) هلالية (في الذكر) والخنثى، (و) إكمال (تسع في الأنثى) على المشهور، (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها) أي المرأة (بعشر (5)، وقال ابن إدريس: الإجماع) واقع (على التسع)، ولا يعتد بخلافهما، لشذوذه والعلم بنسبهما (6)، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما (7)، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (8)،
____________________
(1) أي إطلاق المصنف " رحمه الله " بقتل مستحل الحرام من غير تقييد بما ذكر.
(2) نوما أو يقظة، بجماع أم بغيره.
(3) سواء بلغ السن المعين، أم لا، وسواء كان ذكرا، أم أنثى، أم خنثى.
(4) المراد بالبلوغ هنا: البلوغ إلى نهاية العام الخامس عشر، ولذا فسره الشارح " رحمه الله " بالإكمال.
(5) لعل المقصود: بلوغ مبدء العشر، ليكون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور.
(6) لأن المخالف للإجماع إذا لم يكن معلوم النسب والشخصية يحتمل كونه الإمام عليه السلام، فخالف لئلا تجتمع الأمة على ضلال. أما إذا كان المخالف معلوم النسب والشخصية، فإن مخالفته للإجماع غير ضائرة.
(7) يعني أن الإجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما، فالإجماع المحصل حاصل وهو حجة.
(8) أي: ليس الحيض والحمل دليلين على البلوغ، بل هما كاشفان عن سبق
(2) نوما أو يقظة، بجماع أم بغيره.
(3) سواء بلغ السن المعين، أم لا، وسواء كان ذكرا، أم أنثى، أم خنثى.
(4) المراد بالبلوغ هنا: البلوغ إلى نهاية العام الخامس عشر، ولذا فسره الشارح " رحمه الله " بالإكمال.
(5) لعل المقصود: بلوغ مبدء العشر، ليكون المقصود الانتهاء من التسع فيتحد مع المشهور.
(6) لأن المخالف للإجماع إذا لم يكن معلوم النسب والشخصية يحتمل كونه الإمام عليه السلام، فخالف لئلا تجتمع الأمة على ضلال. أما إذا كان المخالف معلوم النسب والشخصية، فإن مخالفته للإجماع غير ضائرة.
(7) يعني أن الإجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما، فالإجماع المحصل حاصل وهو حجة.
(8) أي: ليس الحيض والحمل دليلين على البلوغ، بل هما كاشفان عن سبق