ويمكن عدم وجوب شئ مع العود وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الحمام (2)، وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة (3).
وكذا الإشكال (4) لو عاد البعض خاصة وكان كل من الذاهب والعائد واحدة. بل الإشكال في العائد وإن كثر، لعدم صدق عود الجميع الموجب للشاة (5)، ولو كان المنفر (6)، جماعة ففي تعدد الفداء عليهم، أو اشتراكهم فيه، خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور وجهان (7) وكذا (8) في إلحاق غير الحمام به، وحيث لا نص ظاهرا ينبغي القطع بعدم اللحوق، فلو عاد فلا شئ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر، لاختلاف الحقيقتين (9)، ولو شك في العدد بني على الأقل،
____________________
يعني لو قلنا بأن في نفي الحمام شاة سواء عادت أم لم تعد يلزم تساوي.
حالتي العود وعدمه. وهذا بعيد، إذ صورة عدم العود أسوء من حالة العود.
فكيف تتساويان؟!
(2) وهو يصلح للإطلاق على الواحد وعلى الأكثر.
(3) لأن اسم الجنس كالإنسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا.
(4) أي إشكال تساوي حالتي العود وعدمه.
(5) هذا وجه عدم وجوب الشاة.
(6) بصيغة اسم الفاعل. (7) وجه عدم التعدد: أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد.
ووجه التعدد: أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه.
(8) إشكال عدم النص في خصوص المورد.
(9) لأن الإتلاف غير النفر عرفا في أمثال حمام الحرم.
حالتي العود وعدمه. وهذا بعيد، إذ صورة عدم العود أسوء من حالة العود.
فكيف تتساويان؟!
(2) وهو يصلح للإطلاق على الواحد وعلى الأكثر.
(3) لأن اسم الجنس كالإنسان يطلق على الواحد إطلاقا حقيقيا.
(4) أي إشكال تساوي حالتي العود وعدمه.
(5) هذا وجه عدم وجوب الشاة.
(6) بصيغة اسم الفاعل. (7) وجه عدم التعدد: أنه تنفير واحد موجب لفداء واحد.
ووجه التعدد: أن كل واحد نافر فعليه فداء بخصوصه.
(8) إشكال عدم النص في خصوص المورد.
(9) لأن الإتلاف غير النفر عرفا في أمثال حمام الحرم.