(الفصل السادس: في كفارات الإحرام) اللاحقة بفعل شئ من محرماته (وفيه بحثان):
(الأول - في كفارة الصيد. ففي النعامة (6) بدنة) (7) وهي من الإبل الأنثى (8) التي كمل سنها خمس سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، ذكرها وأنثاها، والأولى المماثلة بينهما في ذلك (9)
____________________
(1) الجار متعلق بقوله، (بأن لا يزاد).
(2) كالهبة والصدقة.
(3) أي على (ما يسد الرمق).
(4) أي بالحرم.
(5) المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
(6) بضم النون وفتح الميم.
(7) بفتحتين.
(8) فلا يجزي الذكر من الإبل.
(9) أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 98].
(2) كالهبة والصدقة.
(3) أي على (ما يسد الرمق).
(4) أي بالحرم.
(5) المستند هو إطلاق اسم الحرم على مشهد النبي الأكرم ومشاهد الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه ضعيف.
لأن الحرم ينصرف عند الإطلاق إلى حرم الله.
(6) بضم النون وفتح الميم.
(7) بفتحتين.
(8) فلا يجزي الذكر من الإبل.
(9) أي في الصغر والكبر والذكورة والأنوثة، لأن الآية ذكرت المماثلة، قال تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " [5 / 98].