وقد تقدم أن المراد بالبكر (4) الفتي، وسيأتي أن في قتل القطا والقبج والدراج حمل (5) مفطوم، والفتى (6) أعظم منه (7)، فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد مما يجب في الأصل (8)، إلا أن يحمل الفتى على الحمل فصاعدا، وغايته حينئذ تساويهما في الفداء. وهو سهل (9).
وأما بيض القبج والدراج فخال عن النص، ومن ثم اختلفت العبارات فيها، ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا، وفي بعض
____________________
(1) أي في الصحاح من النصوص: الوسائل 4 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(2) أي حدثة السن.
(3) هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) الذي هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل 4 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(5) بفتحتين: ولد الضأن.
والمفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.
(6) لأن الفتى يرادف الشاب. وهو أكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل (7) أي من حمل مفطوم.
(8) وهو قتل القطا والقبح والدراج إذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذي هو (الفرع) الفتية من الإبل.
(9) لتساوي الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.
(2) أي حدثة السن.
(3) هي مضمرة (سليمان بن خالد): الوسائل 3 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(4) الذي هو واحد البكارة المذكورة في الرواية المتقدمة عن الوسائل 4 / 24 أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(5) بفتحتين: ولد الضأن.
والمفطوم: المقطوع عن شرب اللبن.
(6) لأن الفتى يرادف الشاب. وهو أكبر - عرفا - من المفطوم، أو الحمل (7) أي من حمل مفطوم.
(8) وهو قتل القطا والقبح والدراج إذ فيها حمل مفطوم وفي كسر البيض الذي هو (الفرع) الفتية من الإبل.
(9) لتساوي الصغير والكبير في حكم الشرعي - كثيرا -.