وكذا مما قيل (3): من أن مبني شرعنا على اختلاف المتفقات، واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير (4).
والوجه ما ذكرناه، لعدم التنافي بوجه. هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنف، أو على وجوب الفتى كما اخترناه، وحمله على الحمل وإلا بقي الإشكال (5).
(وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي) (6)، على المشهور.
وقيل: حمل فطيم (7)، والمروي (8)، الأول، وإن كان الثاني مجزء بطريق أولى. ولعل القائل فسر به الجدي (9).
(وفي كل من القبرة) (10) بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير
____________________
(1) أي في المذكورات من القطاء والحجل والدراج.
(2) أي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا.
(3) في نسخة: " ما قيل ".
(4) لأن هذا مسلم حيث يثبت بالدليل، لا مطلقا. وتقدم نظيره في. (كتاب الطهارة) في (كيفية تطهير البئر): ص 39 هامش رقم 2.
(5) وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير.
(6) بفتح الجيم وسكون الدال: ولد المعز.
(7) أي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن أمه.
(8) الوسائل باب 6 أبواب كفارات الصيد.
(9) أي فسر الجدي بالحمل.
(10) وهو العصفور البري.
(2) أي عدم وجوب بنت المخاض هناك والمخاض هنا.
(3) في نسخة: " ما قيل ".
(4) لأن هذا مسلم حيث يثبت بالدليل، لا مطلقا. وتقدم نظيره في. (كتاب الطهارة) في (كيفية تطهير البئر): ص 39 هامش رقم 2.
(5) وهو زيادة فداء الصغير على فداء الكبير.
(6) بفتح الجيم وسكون الدال: ولد المعز.
(7) أي مفطوم بمعنى المنقطع عن لبن أمه.
(8) الوسائل باب 6 أبواب كفارات الصيد.
(9) أي فسر الجدي بالحمل.
(10) وهو العصفور البري.