(وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة (2)، ثم الفض) المذكور لو تعذرت الشاة، (وسدس ما مضى) فيطعم عشرة، ثم يصوم عشرة، ثم ثلاثة (3) ومقتضى تساويها في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن عشرة لم يجب الإكمال، ويتبعها الصوم (4). وهذا يتم في الظبي خاصة، للنص (5).
أما الآخران فألحقهما به جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهرا. نعم ورد فيهما (6) شاة، فمع العجز عنها (7) يرجع إلى الرواية العامة (8) بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنها، ثم صيام ثلاثة. وهذا هو الأقوى، وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة (9). وهو مشعر بالضعف.
وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن لم تبلغها القيمة
____________________
(1) أي مماثل المقتول في السن.
(2) أي في كل واحد من المذكورات.
(3) فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
(4) يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام.
(5) الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الصيد.
(6) الوسائل 4 / 4 أبواب كفارات الصيد.
(7) أي عن الشاة.
(8) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.
(9) هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.
(2) أي في كل واحد من المذكورات.
(3) فالعشرة سدس الستين، والثلاثة سدس الثمانية عشرة.
(4) يعني لو كانت قيمتها لا تفي إلا بإطعام سبعة من المساكين. ففي بدلها يجب الصوم سبعة أيام.
(5) الوسائل 2 / 3 أبواب كفارات الصيد.
(6) الوسائل 4 / 4 أبواب كفارات الصيد.
(7) أي عن الشاة.
(8) الوسائل 11 / 2 أبواب كفارات الصيد.
(9) هم: (الشيخ المفيد) و (الشيخ الطوسي) و (السيد المرتضى) عليهم الرحمة.