(ويجتمعان) الشاة والدرهم (على المحرم في الحرم)، الأول لكونه محرما، والثاني لكونه في الحرم، والأصل عدم التداخل، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب (3).
(وفي فرخها حمل) بالتحريك من أولاد الضأن ما سنه أربعة أشهر فصاعدا، (ونصف درهم عليه) أي على المحرم في الحرم، (ويتوزعان على أحدهما) فيجب الأول على المحرم في الحل، والثاني على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم (4)، ترتيبا وواجبا، (وفي بيضها درهم وربع) على المحرم في الحرم.
(ويتوزعان على أحدهما)، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما (5) أي الفاعلين، أو الحالتين فيجب درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم. ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده.
والظاهر أن مراده الأول، (6) أما الثاني (7) فحكمة حكم الفرخ
____________________
(1) سواء ساوت قيمته الدرهم أم زادت عليه أم نقصت عنه.
(2) فإنها واجبة لمالكه، مضافة إلى فداءه الشرعي لله.
(3) فإن إحديهما شاة، والأخرى درهم.
(4) في قتل الحمام شاة على المحرم، ودرهم لي المحل في المحرم . (5) يعني قوله: (يتوزعان على إحداهما) في الموضعين.
(6) أي قبل تحرك الفرخ.
(7) أي بعد تحرك الفرخ.
(2) فإنها واجبة لمالكه، مضافة إلى فداءه الشرعي لله.
(3) فإن إحديهما شاة، والأخرى درهم.
(4) في قتل الحمام شاة على المحرم، ودرهم لي المحل في المحرم . (5) يعني قوله: (يتوزعان على إحداهما) في الموضعين.
(6) أي قبل تحرك الفرخ.
(7) أي بعد تحرك الفرخ.