والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره (2)، فغير المملوك حكمة ذلك (3)، والحرمي منه (4)، يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه، وليكن قمحا للرواية (5)، والمملوك كذلك (6)، مع إذن المالك، أو كون المتلف، وإلا وجب ما ذكر لله وقيمته السوقية للمالك.
(وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم رعى) قد كمل سنه أربعة أشهر، وهو قريب (7)، من صغير الغنم في فرخها، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه (8).
وهو أولى (9) من حمل المصنف المخاض الذي اختاره، ثم على بنت
____________________
(1) أي من غير تقييده بما تحرك الفرخ.
(2) بالرفع عطفا على فاعل صرح. أي وصرح غير صاحب الدروس.
(3) المذكور في المتن.
(4) أي الحمام الحرمي من غير المملوك.
(5) الوسائل 6 / 22 أبواب كفارات الصيد.
(6) أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته.
(7) لأن (الصغير) يشمل ما دون أربع أشهر.
(8) سابقا من حمل (البكر) على (الحمل) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله.
(9) لأن حمل (المخاض) على (بنت المخاض) بحاجة إلى تقدير أو تأويل.
(2) بالرفع عطفا على فاعل صرح. أي وصرح غير صاحب الدروس.
(3) المذكور في المتن.
(4) أي الحمام الحرمي من غير المملوك.
(5) الوسائل 6 / 22 أبواب كفارات الصيد.
(6) أي الحمام المملوك كغير المملوك يجب شراء القمح مقدار قيمته.
(7) لأن (الصغير) يشمل ما دون أربع أشهر.
(8) سابقا من حمل (البكر) على (الحمل) فيتحد مع صغار الغنم التي ذكرها المصنف رحمه الله.
(9) لأن حمل (المخاض) على (بنت المخاض) بحاجة إلى تقدير أو تأويل.