(ولو أمنى بالاستمناء، أو بغيره من الأسباب التي تصدر (2) عنه (3) فبدنة).
وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه قيل: نعم، وهو المروي (4) من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع (5) ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم (6) من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء وهي كثيرة.
(ولو عقد المحرم (7)، أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما) أي من العاقد والمحرم المعقود له (بدنة)، والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا. ومستنده رواية سماعة (8)، وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل (9)، وتضمنت أيضا وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج.
وفيه إشكال (10)، لكن هنا قطع المصنف في الدروس بعدم
____________________
(1) أي قصد الإمناء واعتياده.
(2) أي الأسباب.
(3) أي عن المحرم.
(4) الوسائل 1 / 15 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) وهو قبل المشعر.
(6) كما إذا نظر إلى أجنبية، أو زوجته بشهوة فأمنى.
(7) لمحل.
(8) الوسائل 1 / 21 أبواب كفارات الاستمتاع.
(9) لمحرم.
(10) لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة.
(2) أي الأسباب.
(3) أي عن المحرم.
(4) الوسائل 1 / 15 أبواب كفارات الاستمتاع.
(5) وهو قبل المشعر.
(6) كما إذا نظر إلى أجنبية، أو زوجته بشهوة فأمنى.
(7) لمحل.
(8) الوسائل 1 / 21 أبواب كفارات الاستمتاع.
(9) لمحرم.
(10) لأن الكفارة للحرمة الحاصلة بالإحرام وهي غير محرمة.