قالوا: مداومة النبي صلى الله عليه وآله على تفريقها دليل الوجوب فيها، قلنا: لا بل المقرر في الأصول حمل أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الندب إذا جهل وجهها، وقد داوم على مندوبات فلم يلزم وجوبها.
على أنه قد روى الحميدي في الحديث الثامن والثمانين من المتفق عليه في مسند عبد الله بن عباس قال: صلى النبي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر، قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته وفي صحيح مسلم من حديث حبيب مثل ذلك (1).
وفي رواية جابر بن زيد في مسند ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى في المدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وفي فرائد الأفراد للدارقطني عن عائشة: جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الظهرين و العشائين في المدينة من غير خوف ولا مطر، ونحوه روى صاحب الحلية عن سفيان الثوري عن جابر أن النبي جمع بين الظهرين بالمدينة من غير مطر ولا سفر ولا خوف، وجمع بين العشائين أيضا ونحوه في موطأ مالك عن ابن عباس.
وقد روى مسلم في صحيحه أن عبد الله بن شقيق نازع ابن عباس في الجمع بين الصلاتين فقال: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ فسألت أبا هريرة فصدقه.
شعر:
ولو أنصفت في حكمها أم مالك * إذا لرأت تلك المساوي محاسنا