تذنيب لا خلاف في وجوب اتباع المجمع عليه، وترك المختلف فيه إذ فيه براءة الذمة عن يقين، والبعد عن تجويز اتباع المضلين، فنقول: أجاز بعض السنة الوضوء بالنبيذ، والماء مجز إجماعا، ومسح الخفين، والقدمان مجزيان إجماعا والصلاة في الدار المغصوبة، والمباحة مجزية إجماعا، وترك النية والتسمية في الفاتحة، وفعلهما غير مبطل إجماعا، و (مدهامتان (1)) عوضها، وفعلها وتمام السورة غير مبطل إجماعا وترك الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، و فعلهما غير مبطل إجماعا، وفعل الكتف والتأمين وتركهما غير مبطل إجماعا، و السجود على الملبوس، وعلى الأرض ونباتها غير مبطل إجماعا، وترك التشهد مع قول النبي صلى الله عليه وآله لابن مسعود لما علمه إياه: إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك مع أن فعله غير مبطل إجماعا، والخروج من الصلاة بحبقة (2) والتسليم مخرج إجماعا إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، وما كفاهم ترك ما أجمع فيه حتى شنعوا على العاملين به، فما أحسن قول بعض الفضلاء في ذلك ونحوه:
شعر:
إذا محاسني اللاتي أمت بها * صارت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر وقد وضعت أشياء أخر من ذلك في باب تخطئة كل واحد من الأئمة الأربعة وما فيها من المخالفات للمعقولات، ومنطوق الآيات، وأخبار الثقات، فإذا أريد التطرف به فليطلب من موضعه.