عباس يذهب إلى أنها محكمة، ويرخص في نكاح المتعة، وسئل عنها، فقال: أما تقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل) قال: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس ثلاث مرات: هكذا أنزل الله.
وقال القاضي في تفسيره أنوار التنزيل: نزلت الآية في المتعة، وذكر ابن عباس جوازها، وحكى الحسن البصري عن الحكم أنه سمع عليا يقول: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي (1).
قال عمران بن حصين: تمتعنا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ومات ولم ينه عنها، لكن قال رجل برأيه فانتهينا، ذكره الثعلبي، وصاحب معالم التنزيل، وقال: الآية منسوخة.
قال: وكان ابن عباس يذهب إلى أنها محكمة فيقرأها (إلى أجل) ويرخص في المتعة وروى الثعلبي عن جبير بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا و قال: هذا على قراءة أبي، فإذا فيه (إلى أجل) والزيادة مقبولة وإن لم تثبت قرآنا، فإنها تثبت حكما فظهر بذلك كله أنها نزلت في متعة النساء.
قالوا: وروى عبد الله والحسن ابنا محمد عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها يوم خيبر. قلنا: مزيفة لأن مذهب علي عليه السلام بخلافها:
قالوا: روى ابن سبرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها في حجة الوداع، قلنا:
لو صح هذا رفع النهي المدعى في خيبر، مع أن هذا مطعون في سنده، مضطرب