قال: بعمر بن الخطاب، حيث قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما (1) فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.
وروى الطبري في كتاب المسترشد (2) قول عمر: ثلاث كن على عهد رسول الله أنا محرمهن، ومعاقب عليهن: متعة الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الأذان (3).
والعجب أن المتعة يعيبوننا لأجلها، وقد عرفت ما جاء في حلها، وأئمتهم يحكمون بما يرده الشرع والطباع، ويمجه العقل والأسماع.
هذا أبو حنيفة يقول: لو عقد رجل على إحدى محارمه عالما بها ووطئها لحق الولد به، وسقط الحد عنه، وكذا لو استأجر امرأة ففعل ذلك فيها، ورفع الزنا بلف الحريرة على الذكر، ولم يوجب حدا في الايقاب في الذكر، وجعل شرب النبيذ سنة وتحريمه بدعة وهذا الشافعي يجيز سماع الغنى والقصب ونحوه، و يجيز وطئ الأخت من الرضاع إذا ملكها وهذا مالك يجعل الدف سنة في الوليمة والعرس، وهذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل، ولا يخفى ما في أحكامه؟