ورأيت بعلك في الوغى * متقلدا سيفا ورمحا (1) قلنا: لا مانع من حمل المسح على حقيقته، ولو جاز ذلك في الرجلين جاز مثله في الرأس، وهو باطل إجماعا، وقد حكى صاحب التقريب اختيار أبي المعالي أن الأرجل نصبت بفعل مستأنف. ثم قال: وهذا قول من يترك كلام رب العالمين على معتاد المتكلمين.
قال وهب: إنهم تكلفوا القراءة النصب وجها، فما قولهم في قراءة الجر و هي متواترة؟ فقد رد صاحب التقريب قولكم من قريب.
قالوا: في الغسل يحصل المسح، دون العكس قلنا: قد قال صاحب [التقريب عن] المالكية أن الغسل لا يراد به المسح أبدا، والمسح لا يراد به الغسل أبدا، فهما حقيقتان فلا تداخل قالوا: غسلهما يجزئ عن الوضوء في الحدث الأكبر، فيجزئ من الأصغر قلنا: عندكم لا يجزئ الغسل عن الوضوء، وعندنا يجزئ في الجنابة لا غيرها، فلو صح ذلك التقدير لا طرد في غيرها.
قالوا: رخص النبي صلى الله عليه وآله في مسح الخف، ولولا أن العزيمة في الغسل انتفت الرخصة. قلنا: أتى مسح الخف من طرقكم فلا حجة فيه علينا، والمشقة في نزع الخف كافية في الفرق بين الرخصة والعزيمة، فلا دلالة من الثلاث على تعيين الغسل.
ومن العجب تجويز مسح الخفين، ومنع مسح الرجلين، مع مجئ القرآن بالرجلين دون الخفين.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عمر جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسألهم عن مسح الخفين، فقال المغيرة بن شعبة: رأيت النبي صلى الله عليه وآله مسحهما، فقال علي نسخت المائدة ذلك، وبذلك قال جماعة من الصحابة والتابعين: منهم أنس بن مالك.