أنه عام في المتعة وغيرها، فلا وجه للتخصيص بها، فلا تدل الآية عليها.
قلنا: ظاهر الآية أداء المال بشرط الاستمتاع، فإن أريد به المتعة فلا بحث، وإن أريد الالتذاذ، قلنا: ليس أداء الدائمة مشروطا بالالتذاذ، لوجوب النصف لها بدون الاستمتاع منها، فظهر أن المراد التمتع بها، ولا يدل على خروج الدائمة من مفهوم الآية، لأن التخصيص بالذكر لا يوجب التخصيص بالحكم، ولو سلم خروجها فقد دل قوله: (فنصف ما فرضتم (1)) لهن - عليها.
على أن المتعة حقيقة في المنقطع، فإن استعمل في الدائم فبالمجاز، فلا يسارع الذهن إليه، ولهذا لو قيل: فلان يتمتع لم يصرف إلى الدائم، كما أن الوطئ (2) لغة وطئ القدم، وقد صار حقيقة في الجماع، فكذا التمتع لغة الالتذاذ، وصار عرفا في ذلك النكاح.
قالوا: نكاح الأمة مشروط بعدم طول الحرة، والمتمتع بها ترضى بالقليل لقصر مدتها، والأمة لا تكون إلا لذي ثروة، وهو لا يرضى بالقليل ولو جاز نكاح المتعة الذي هو بقليل المال، لم يجز نكاح الأمة على حال (3).
قلنا: كلام الله تعالى في (استطاع) متعلق بالدائمة، وفي عدمه متعلق بالأمة والمنقطعة خارجة عن البحث، ولا نسلم قصر مهر المتمتع بها عن الأمة إلا في العاهرة والفتوى بتحريمها، أما غيرها فلا ترضى بالقليل، لطول مدتها بالاستبراء قبله والاعتداد بعده وأيضا فقد تتعذر الأمة وبالجملة فما ذكره خطابي.
وأيضا فلا نسلم اشتراط عدم الطول في الأمة لعموم (ولأمة مؤمنة خير من مشركة (4)) ويحمل ذلك الطول على التنزيه، وقد قال ابن المرتضى في تفسيره:
إن عامة أهل العلم، قالوا: إن آية (فما استمتعتم) منسوخة، قال: وكان ابن