التابعين السدي وابن المسيب والأعمش قائلين بإباحتها، وصنف ابن شاذان كتابا فيها.
وقال أبو حنيفة لصاحب الطاق: إذا كانت المتعة حلالا فأرسل نساءك يتمتعن ويكسبن عليك، فقال: ليس كل الصناعات يرغب فيها، ثم قال: فإذا كان النبيذ حلالا فأرسل نساءك يكتسبن عليك قال: واحدة بواحدة، وسهمك أنفذ.
فهذه كتب القوم، وصحاح أخبارهم، وأما أخبارنا فكثيرة شهيرة أعرضنا عنها لعدم الالزام فيها، والإطالة بها، وما كفاهم هذا الانكار حتى أنشأ شاعرهم الحمار.
شعر:
قول الروافض نحن أطيب مولدا * قول أتى بخلاف قول محمد نكحوا النساء تمتعا فولدن من * ذاك النكاح فأين طيب المولد؟
فأجابه شاعر الأبرار، بحديث المجوس الوارد عن النبي المختار:
شعر:
لا بل مواليد النواصب جددت * دين المجوس فأين دين محمد؟
لف الحرير على الأيور وغمسها * بالأمهات دليل طيب المولد وقال الآخر:
إن التمتع سنة معروفة * ورد الكتاب بها وسنة أحمد ثم استمر الحال في تحليلها * قد صح ذلك في الحديث المسند عن جابر وعن ابن مسعود وعن * نقل ابن عباس كريم المولد ومن المحال بأن يكون محمد * قد ضل في شئ وحبتر مهتد حتى نهى عمر بغير دلالة * عنها وكدر صفو ذاك المورد ولهذا لما سأل يحيى بن أكثم رجلا بصريا: بمن اقتديت في تحليل المتعة؟