وبالجملة فاستعمالها ظاهر في الكلام، وقد عضدها أخبار أهل البيت عليهم السلام وقد روى علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام أن في مصحف علي (اغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين) (1).
ومنها: المتعة كانت من أحكام الجاهلية ثم استمرت حتى نسخت، قلنا:
أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وأخرجا حديث جابر وسلمة أن منادي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا، وزاد مسلم يعني متعة النساء، وكان ذلك عام أوطاس سنة ست من الهجرة قبل خيبر، كما ذكره صاحب جامع الأصول فكيف تكون من أحكام الجاهلية (2).
وقد أخرج في الجمع بين الصحيحين من عده طرق إباحتها أيام النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وبعض أيام عمر، وأن جميع المسلمين فعلوها بأمر النبي صلى الله عليه وآله إلى حين وفاته، وأيام أبي بكر.
وفي مسند ابن حنبل: لم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه النبي صلى الله عليه وآله عنها حتى مات، وفي صحيح الترمذي: سئل ابن عمر عنها فأحلها، فقال: أبوك نهى عنها فقال: النبي صلى الله عليه وآله وضعها أفتترك السنة وتتبع قول أبي؟
وقال محمد بن حبيب: كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون بإباحتها وذكر ذلك أيضا الحسن بن علي بن زيد في كتاب الأقضية.
قالوا: لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله ولا علي. قلنا: ليس كل ما لم يفعلاه يحكم بتحريمه، وإلا لحرمت أنواع من التجارات، ونكاح الإماء والكتابيات، و السنديات.