تخيل بعضهم أن الرجل إذا تمتع في غربة وخرج مدة طويلة، ثم عاد فتزوج بامرأة، فإذا هي بنته من تلك، قلنا: لو كان هذا مانعا لمنع في الدائم، إذ يفرض فيها ذلك كله.
قالوا: إنه يجب أن يشهد بزواجها، فلا يخفى حالها، قلنا: وهذا عندنا واجب في المستمتع بها، وهذا قول المفيد في العيون.
قالوا: نسخها قوله: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (١)) الآية! قلنا: الآية مكية، وتحليل المتعة مدنية اتفاقا، وقد قال صاحب التقريب: ما في القرآن ما نتعلق به في نسخ المتعة، وقلنا أيضا: الآية صريحة في إباحتها، لكونها زوجة.
قالوا: تخلفت عنها أحكام الزوجة من الطلاق، والقسمة، والميراث ونحوها قلنا: لا يدل التخلف على عدم الزوجية، فإن الفسخ عن الدائمة يسقط الطلاق والنشوز القسم، والإنفاق والكفر والقتل الإرث، وهو اتفاق.
وقلنا: أيضا لو لم تكن داخلة لزم كون النبي صلى الله عليه وآله لأمره بها بعد نزول الآية والصحابة بفعلها داخلون في التوعد عليها في قوله: (ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (٢)).
قالوا: نسختها ﴿كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون﴾ (3) (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون (4)) فقد توعد على التمتع فيدخل فيه نكاح المتعة.
قلنا: الآيتان مكيتان إجماعا، ونكاح المتعة مدنية، كما سلف، فينقلب