الاستدلال بأن يكونا منسوختين على رأيهم، فويل لتلك الطائفة العمياء ما أكثر جهالها (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها (1)) ولو نسختا المتعة بعمومها لنسخ الدائم لوجود التمتع الذي هو الالتذاذ فيه، ونسخ الأكل والشرب المباحان وغيرهما.
قالوا: لا دلالة لكم في قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن (2)) لأن سين الاستفعال تدل على أن المعنى ما استوفيتم من منافعهن، أي الدائمات ولو أراد المتعة لقال: ما تمتعتم.
قلنا: قد جاءت السين [لا] للاستفعال (فاستجاب له ربه (3)) (فاستجبنا له (4)) (واستشهدوا (5)) وقد سلفت رواية البخاري ومسلم أذن لكم أن تستمتعوا، و أخرجا أيضا: كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء.
وقلنا: لو أراد الدائمات، لم يشرط الايتاء بالاستمتاع، لأن لهن النصف بدونه، بل المراد به الموقتات، والمراد آتوهن أجر ما حصل به الانتفاع دون ما منعن منه (6).
وقد قال صاحب التقريب: ذهب بعض الناس إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة، قال: وهي محتملة.
قالوا: ذكر الله في الآية المال في قوله: (أن تبتغوا بأموالكم (7)) ولا شك