ليلة الصيام (1)) على حذف (في) ومررت برجل وعمرا.
قال ابن عباس: الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال: في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل، وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين، وقال الشعبي:
نزل جبرئيل بالمسح دون غيره (2).
وروى أبو عبيدة في غريب الحديث والزمخشري في الفائق أن النبي صلى الله عليه وآله أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه، ونحوه عن ابن عباس وعلي عليه السلام وعن عثمان أيضا وإنما الحجاج خطب وقال: أقرب شئ من ابن آدم خبث قدميه، فاغسلوا، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج.
وقد قال بعضهم: إن في الآية تقديما تقديره اغسلوا وجوهكم وأيديكم و أرجلكم وامسحوا برؤوسكم، قال: وهذا أبعد شئ من تنزيل الآية ولو جاز هذا التقدير لم يترتب المعطوفات في لسان العرب.
قالوا: الآية أوجبت المسح، والسنة أوجبت الغسل، والمسح داخل فيه وقد غسل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعده، ولم ينقل عن أحد من الصحابة غيره، حتى أن أعرابيا ترك لمعة من رجليه وصلى، فأمر النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة، وقال: ويل للأعقاب [من النار].
قلنا: قد عرفتم فيما سلف من كتبكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في المسح، وقد أمر الله بالمسح إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، فلو وجبت الغسل إلى الأعقاب لكان النبي صلى الله عليه وآله متعديا أمر الله، وهو محال.
قالوا: الواجب الغسل فعبر بالمسح عنه لاشتراكهما في البلل، وقد جاء مثله في تسمية التبن والماء علفا، علفتها تبنا وماء باردا (2) وأشركوا الرمح في التقليد الموضوع للسبق: