القبلة] (١) فتفسد صلواتك، فان الله يقول لنبيه في الفريضة: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2) ".
3307 / 2 - الحميري في قرب الإسناد: بإسناده إلى علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته [فيعيد ما صلى ولا يعتد به] (1)، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ".
علي بن جعفر (عليه السلام) في مسائله مثله (2).
3308 / 3 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " لا تلتفت عن القبلة في صلاتك، فتفسد عليك، فان الله قال لنبيه (صلى الله عليه وآله): (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1).. " الخبر.
3309 / 4 - وعن جعفر بن محمد (عليها السلام)، أنه قال: " من التفت بالكلية في صلاته قطعها ".