(صلى الله عليه وآله): " ان من الصلاة لما يقبل نصفها، وثلثها، وربعها، وخمسها، إلى العشر، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها، وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك ".
3017 / 11 - وعنه (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا قام العبد للصلاة، فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى، انصرف كيوم ولدته أمه ".
3018 / 12 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا أحرم العبد في صلاته، اقبل الله عليه بوجهه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فان أعرض أعرض الله عنه، ووكله إلى الملك، فان هو اقبل على صلاته بكليته، رفعت صلاته كاملة، وان سها فيها بحديث النفس، نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل، ورفع من صلاته ما اقبل عليه منها، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا، وإنما جعلت النافلة ليكمل (1) بها الفريضة ".
3019 / 13 - القطب الراوندي في لب اللباب: قال قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يقبل الله صلاة امرئ لا يحضر فيها قلبه "