يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ".
٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صل صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت (١) من ليل أو نهار ".
وقال (عليه السلام) (٢) في قوله تعالى: ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾ (3) قال: " يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ".
3263 / 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، قال: " ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ".