3271 / 3 - وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر، قال: " يجعل التي صلى الظهر، ويصلي العصر " قيل: فإن نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة؟ قال: " يصلي المغرب، ثم العشاء الآخرة ".
قال في البحار في الخبر الأول: لم أر قائلا به، وحمل على ما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر، وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقية والتعليل ربما يؤيده، انتهى.
3272 / 4 - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة، عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال: " فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر " قلت: فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: " فليتم صلاته، ثم يقضي بعد المغرب " قال: قلت: جعلت فداك، متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟!
فقال: " ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة ".
3273 / 5 - وعن كتاب النقض على من أظهر الخلاف على أهل البيت (عليهم السلام) للحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي: عن الصادق .