وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): " وقت المغرب سقوط القرص، إلى مغيب الشفق - إلى أن قال - والدليل على غروب الشمس، ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر ".
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.
3187 / 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) " أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو ان يتوارى القرص في أفق المغرب، لغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك، فإذا غاب القرص، فذلك أول وقت صلاة المغرب، و [هو إجماع، وعلامة سقوط القرص] (1) إن حال حائل دون الأفق، فعلامته (2) أن يسود أفق المشرق ".
وكذلك قال جعفر بن محمد (عليهما السلام)، وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا اقبل الليل من هاهنا " وأومأ إلى جهة المشرق.
3188 / 5 - الصدوق في الهداية: قال: قال الصادق (عليه السلام): " إذا غابت الشمس، فقد حل الافطار، ووجبت الصلاة ".