5. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: بم يعرف الناجي؟ قال: " من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع ".
____________________
والثاني: الجاهل بما يجب العلم به مع الإنكار، وهذا أسوأ حالا من الأول.
والثالث: العالم به مع جحده، وهذا أسوأ حالا منهما؛ فإن المعرفة في نفسها وإن كانت حسنة لكن الجحود بعدها من أقبح القبائح، والحالة الملتئمة منهما أسوأ حالا من الملتئمة من الإنكار والجهل، ومن الجهل الصرف بكثير، ثم مراتب الجحود مختلفة.
فمنها: الجحد على الإطلاق، وهو الخالي عن كل وجه من وجوه الإقرار بعد العلم، وهو كفر مطلق في الربوبية، أو التوحيد، أو الرسالة، أو ما هو من ضروريات الدين.
والثانية: الجحد بترك العمل مطلقا بعد الإقرار باللسان. وهذه كالأولى في كونه كفرا مطلقا، وإنما تجري في العمليات.
والثالثة: الجحد بترك العمل ببعض من الضرويات بعد الإقرار باللسان، وهذا ليس كفرا مطلقا، (1) بل هو كفر به.
وقوله: (ولم يزدد من الله إلا بعدا) أي من رحمته وثوابه ونيل ما عنده، وذلك لأن في الجحود من استحقاق العقاب والبعد عن المغفرة والثواب أكثر مما في الجهل والترك، وفي الإنكار معهما.
قوله: (من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة) وفي بعض النسخ " فأبت له " بالباء الموحدة قبل المنقوطة بنقطتين من البت. وسيذكر (2) هذا الحديث في
والثالث: العالم به مع جحده، وهذا أسوأ حالا منهما؛ فإن المعرفة في نفسها وإن كانت حسنة لكن الجحود بعدها من أقبح القبائح، والحالة الملتئمة منهما أسوأ حالا من الملتئمة من الإنكار والجهل، ومن الجهل الصرف بكثير، ثم مراتب الجحود مختلفة.
فمنها: الجحد على الإطلاق، وهو الخالي عن كل وجه من وجوه الإقرار بعد العلم، وهو كفر مطلق في الربوبية، أو التوحيد، أو الرسالة، أو ما هو من ضروريات الدين.
والثانية: الجحد بترك العمل مطلقا بعد الإقرار باللسان. وهذه كالأولى في كونه كفرا مطلقا، وإنما تجري في العمليات.
والثالثة: الجحد بترك العمل ببعض من الضرويات بعد الإقرار باللسان، وهذا ليس كفرا مطلقا، (1) بل هو كفر به.
وقوله: (ولم يزدد من الله إلا بعدا) أي من رحمته وثوابه ونيل ما عنده، وذلك لأن في الجحود من استحقاق العقاب والبعد عن المغفرة والثواب أكثر مما في الجهل والترك، وفي الإنكار معهما.
قوله: (من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة) وفي بعض النسخ " فأبت له " بالباء الموحدة قبل المنقوطة بنقطتين من البت. وسيذكر (2) هذا الحديث في