ولا بأس بالتنحنح وإن كان فيه حرفان، لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت.
وكذا البكاء والنفخ، أما الأنين بحرف واحد فلا بأس به. ولو كان بحرفين، بطلت صلاته، والبكاء إن كان لأمر الآخرة، فلا بأس به وإن ظهر منه حرفان. وإن كان لأمور الدنيا، بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرف (1).
ولو سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد ولا عمد، لم تبطل، لأن الناسي لا تبطل صلاته، فهذا أولى، لأن الناسي يتكلم قاصدا إليه، وإنما غفل عن الصلاة، وهذا غير قاصد إلى الكلام.
ولو تكلم ناسيا للصلاة، لم تبطل صلاته وسجد للسهو، لعموم " رفع عن أمتي " (2) ولقول الباقر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته (3). ولا فرق بين أن يطول كلام الناسي أو يقصر.
ولو أكره على الكلام، فالأقوى الإبطال، لأنه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث.
والجهل بتحريم الكلام ليس عذرا، سواء كان قريب العهد بالإسلام، أو بعيدا عنه. وكذا لو علم التحريم دون الإبطال.
ولا فرق في الإبطال بين أن يتكلم لمصلحة الصلاة أو لا. والكلام الواجب يبطل الصلاة، كإجابة النبي (صلى الله عليه وآله). وكذا الكلام لتنبيه الأعمى، إذا خاف عليه التردي في البئر، أو الصبي، وكذا رد الوديعة، وتفريق الزكاة.
وكما أن الكلام مبطل، فكذا السكوت الطويل إذا خرج عن كونه مصليا.