ولو لم يقصد بالقرآن والتسبيح وغيرهما إلا التفهيم، احتمل بطلان الصلاة، لأنه لم يقصد القرآن فلم يكن قرآنا، وعدمه، فإن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم القصد.
وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، وجب الرد لفظا، لقوله تعالى " وإذا حييتم بتحية " (1) الدال بمطلقة على المتنازع فيه. وقال الباقر (عليه السلام): إن عمارا سلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرد (عليه السلام) (2).
ودخل محمد بن مسلم على الباقر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقال:
السلام عليك، فقال له: السلام عليك، فقال: كيف أصحبت؟ فسكت، فلما انصرف قالت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له (3).
ولا يكره السلام على المصلي، لعموم " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " (4) وإذا سلم بقوله " سلام عليكم " رد مثله ولا يقول " وعليكم السلام " لأنه عكس القرآن، ولقول الصادق (عليه السلام) يقول " سلام عليكم ولا تقل " وعليكم السلام " (5).
ولو سلم عليه بغير هذا اللفظ، فإن سمي تحية، جاز رد مثله، لعموم " فحيوا بأحسن منها " (6) وإن لم يسمي تحية وتضمن الدعاء، جاز مع قصده لا قصد رد التحية. ولو قال " عليكم السلام " ففي الرد بمثله إشكال.
ولو خاف تقية رد فيما بينه وبين نفسه، تحصيلا لثواب الرد ودفعا لضرر التقية، ولقول الصادق (عليه السلام): رد عليه خفيا (7).