وقيل: يجب تكرار هذا ثلاث مرات. وقيل: تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا في الثالثة. وقيل: وفي الثالثة أيضا، والأقرب وجوب هذا الترتيب.
وتسقط القراءة عن المأموم في الجهرية وجوبا واستحبابا، لأنه (عليه السلام) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: مالي أنازع بالقرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة (1).
وهل تحرم القراءة أو تكره؟ الأقرب الأول، لقول علي (عليه السلام): من قرأ خلف إمام يقتدى به مات على غير الفطرة (2). ولو خفي عن قراءة الإمام حتى الهمهمة جاز له أن يقرأ، لمساواتها الإخفائية حينئذ. وفي الأصم إشكال.
أما صلاة الإخفات فوجهان: كراهة القراءة، واستحباب الفاتحة للروايات (3).
ولو جهر الإمام في صلاة السر أو بالعكس، فالاعتبار بالهيئة المشروعة في الصلاة لا بفعل الإمام.
والموضع الذي ليس للمأموم القراءة ليس له التعوذ فيه، وفي غيره إشكال. وإذا سوغنا القراءة للمأموم لا يجهر بحيث يغلب جاره، بل يقرأ بحيث يسمع نفسه.
البحث السادس (في الجهر والإخفات) وفيه مقامان: