وإن عرف غيرها من القرآن فلا يجزيه قراءة غير الفاتحة فيهما، بل يجب الذكر، كما لا يجزي الذكر للعارف بشئ من القرآن في الأولتين، بل يجب القراءة وإن كان بغير الفاتحة.
ولا يجب أن يأتي جاهل القراءة بأكثر من هذا الذكر، ولا بتكريره، ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا سوى البدلية في حق الجاهل في الأولتين، وفي العارف والجاهل في الأخيرتين. ولا يشترط قصد البدلية فيهما ولا غيرهما من الأذكار على إشكال، والأدعية المحضة ليست كالأثنية (1) على الأقوى، سواء تعلقت بأمور الآخرة أو الدنيا.
ولو لم يعرف شيئا من القرآن ولا من الأذكار، وجب عليه التعلم ما دام الوقت متسعا، فإن ضاق الوقت قبله أو تعذر المرشد، وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره.
ولو كان يحسن بعض الفاتحة، فالأقرب قراءته والإتيان بالبدل عوض الباقي، لأنه (عليه السلام) علم السائل وفيها (الحمد لله) وهي من جملة الفاتحة، ولم يأمره بتكريرها. ويحتمل تكرر الأول، لأن البعض أقرب إلى الباقي من غيره، فهو أولى من غيره بالبدلية، وصار كما لو أحسن غيرها من القرآن ولا يعدل إلى الذكر.
ولو لم يحسن من القرآن إلا ذلك البعض، فالأقوى أنه يكرره، ولا يأتي بالذكر عوض الباقي، لأن القرآن أشبه بمثله، ويحتمل البدل. ولو لم يحسن الباقي بدلا من القرآن ولا الذكر، تعين تكرر ما يحسنه.
ولو أحسن النصف الثاني، فإن أوجبنا البدل وجب أن يقدمه (2) إما الذكر أو القراءة، ثم يأتي بالنصف الثاني رعاية للترتيب، كما يجب في المبدل. وإن أوجبنا التكرير، قرأ النصف الثاني مرتين.