يجب في صلاة الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء. والإخفات يجب في الظهرين، وثالثة المغرب، والأخيرتين من العشاء، اتباعا لفعله (عليه السلام).
والتسمية تابعة للقراءة في وجوب الجهر لا الإخفات، بل يستحب الجهر بها في مواضع الإخفات، في أول الحمد وأول السورة، لأنها بعض السورة فيتبعها في وجوب الجهر. وأما استحبابه في الإخفات فلأن أم سلمة قالت: إن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) (1) وهو إخبار عن السماع، ولا معنى للجهر إلا إسماع الغير.
قال صفوان: صليت خلف الصادق (عليه السلام) أياما وكان يقرأ في فاتحة الكتاب (بسم الله الرحمن الرحيم) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) وأخفى ما سوى ذلك (2).
وإنما يجب الجهر على الذكر، فلا يجب على الأنثى وإن خلت بنفسها إجماعا، لأن صوتها عورة، ولا تخافت دون إسماع نفسها. وما لا يتعين فيه القراءة، لا يسقط استحباب الجهر بالبسملة فيه على الأقوى.
واعلم: أن كل صلاة لا تختص بالنهار ولا نظير لها ليلا، فالسنة فيه الجهر كالصبح. وكل صلاة تختص بالليل ولا نظير لها نهارا فالسنة فيه الجهر كالمغرب. وكل صلاة تفعل نهارا ولها نظير بالليل فما يفعل نهارا فالسنة فيه الإخفات كالظهرين، وما يفعل ليلا فالسنة الجهر كالعشاء.
وصلاة الجمعة والعيدين سنتهما الجهر، لأنهما يفعلان نهارا ولا نظير لهما ليلا، وأصله قوله (عليه السلام) صلاة النهار عجماء وصلاة الليل إجهار (3).
وكسوف الشمس يستحب فيها الأسرار، لأنها تفعل نهارا ولها نظير بالليل وهي صلاة خسوف القمر، ويجهر في الخسوفين.