الحمد والسورة الكاملة في كل ثنائية، وفي الأولتين من غيرهما. ولا يقرأ في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية زيادة على الحمد لأن عليا (عليه السلام) كتب إلى شريح أن اقرأ في الركعتين الأولتين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بأم القرآن (1).
ويجب عين الفاتحة في الأولتين، فلا يجزي غيرها من قراءة أو تسبيح.
ولا يجب في الأخيرتين من الرباعية والثالثة من الثلاثية عينا، بل مخير فيهما بينها وبين التسبيح، لا بينها وبين غيرها من القرآن عند علمائنا، لأن عليا (عليه السلام) قال: اقرأ في الأولتين، وسبح في الأخيرتين (2). ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.
وروي أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة (3). وروي العكس (4). وروي التساوي (5). وروي أفضلية التسبيح للمأموم والقراءة للإمام (6).
وهل يسقط التخيير لو نسي القراءة في الأولتين؟ قيل: نعم، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة. وقيل: لا للعموم. ولا تتبع القراءة في الجهر والإخفات.
واختلف في كيفيته، والأقوى أجزاء مرة واحدة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ولأن زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويكبر ويركع (7).