ولو تغير الجاري كله، نجس أجمع. وإن تغير بعضه، اختص المتغير بالتنجيس دون ما قبله و [ما] (1) بعده.
ولو وافقت النجاسة الجاري في صفاته، اعتبر بالمخالف، فإن كان تغيره نجس وإلا فلا، ويعتبر ما هو الأحوط، ولا يعتبر هنا كثرة الأجزاء. وكذا الواقف الكثير، بخلاف المضاف الطاهر لو ما زجه، لغلظ أمر النجاسة.
ولو قل الجاري عن الكر، نجس، لعموم نجاسة القليل، سواء ورد على النجاسة أو وردت عليه. ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهرا.
والماء الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكم الجاري، لاتحاده بالاتصال، فإن تغير بعضه اختص المتغير بالتنجيس.
وماء المطر حال تقاطره كالجاري لا ينجس إلا بالتغير وإن قل، لقول الصادق (عليه السلام) في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: لم يضره ذلك (2). ولا يشترط الجريان من الميزاب، بل التقاطر من السماء كاف.
ولو انقطع التقاطر واستقر على وجه الأرض ثم لاقته نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر (3) في الواقف، لانتفاء غلبة الجريان.
وماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري حال إجراء المادة عليه، لقول الصادق (عليه السلام): هو بمنزلة الجاري (4)، وللضرر بالاحتراز عنه، لكثرة الحاجة إليه، ولأنه بجريانه عن المادة يشبه الجاري، وشرطنا المادة لقول الباقر (عليه السلام): ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (5). ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا تساوي حال عدمها.