وحكم المبطون حكم صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة، وإذا لم يتمكن من التحفظ وقت الصلاة أجزأه، وروي: أنه إذا تجدد حدثه في الصلاة يتوضأ ويبني. والوجه الاستيناف مع التمكن من التحفظ والاستمرار لا معه، ولا فرق بين الغائط والريح في ذلك، والمستحاضة كصاحب السلس.
(٦٨)