فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سماه الله تعالى، مما أوجب الله عليك وضوءه لا شئ عليك فيه (1).
ولو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده ليحصل الترتيب الواجب دون السابق، إلا أن يحصل جفاف ما تقدم فيستأنف، سواء انصرف أو لا، صلى به أو لا، ويعيد صلاته إجماعا.
ولو ترك غسل أحد المخرجين عمدا أو سهوا وصلى أعاد الصلاة دون الوضوء، لفوات الشرط وهو طهارة البدن، ولقول الصادق (عليه السلام):
اغسل ذكرك وأعد صلاتك (2).
فروع:
الأول: لا فرق بين ترك النية وغيرها من أعضاء الوضوء، ولا بين الشك فيها وفي الأعضاء.
الثاني: الظاهر تعلق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل.
الثالث: لو كان الشك يعتوره كثيرا، ففي إلحاقه بشك الصلاة إشكال، أقربه ذلك لوجود العلة.
الرابع: لو صلى مع شك الطهارة، ثم ذكر في الأثناء أنه متطهر أو بعد الفراغ، أعاد الصلاة خاصة، لأنه فعل مع الشك وهو منهي عنه، فلا يكون هو المأمور به.
الخامس: لو جدد مستحبا قبل الوقت، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحداهما بعد الصلاة، فإن كان الأول مستحبا ولم نوجب فيه رفع الحدث ولا الاستباحة، صحت صلاته، لأنه من أي الطهارتين كان صحت بالأخرى،