فروع (على القول به) الأول: لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته، لأنه لم يمس حقيقة، ولهذا لو حلف لا يمس امرأة، فمسها من وراء حائل لم يحنث.
الثاني: لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا.
الثالث: لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال، ينشأ: من مطلق المس، ومن وجوب الغسل بالإيلاج. ومن عدم اعتباره في الشهوة، مع أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة. وكذا مس الصغيرة التي ليست في محل الشهوة.
الرابع: لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع، انتقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو لا.
الخامس: لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج غيرهما، أما الملموس فلا ينقض وضوءه، للأصل، ولأن عائشة قالت:
أصابت يدي أخمص قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك. فلو انتقض لاستأنف (عليه السلام). ولو فعلت المرأة اللمس، كانت هي اللامسة والملموسة.
السادس: لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا، كسائر الأحداث، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي.
السابع: لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة، وببطن الكف وظهرها، وباليد الزائدة والأصلية، سواء كانا عاملتين أو إحداهما، والشلاء كالصحيحة، وكذا الذكر الأشل كالصحيح، وحلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة ودبرها.