فقه السنة - الشيخ سيد سابق - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
سكت عنه فهو مما عفا عنه، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن.
(ج): والدم: يعفى عن اليسير منه، فعن ابن جريج في قوله تعالى: " أو دما مسفوحا " قال: المسفوح الذي يهراق. ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر.
وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ.
وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر.
حرمة الحمر والبغال:
ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الأهلية (1) والبغال

(1) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال: إن هذه الآية مكية وكل محرم حرمه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم "، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ".
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست